ميرزا حسين النوري الطبرسي
33
مستدرك الوسائل
( 17451 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد ، فإنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد . 38 - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد ) ( 17452 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول وواقعها ، والثاني ( اشتراها ) ( 1 ) وواقعها ، والثالث اشتراها وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد ، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، وليصر إلى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الولد للفراش وللعاهر " الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي : هذا مما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلا التسليم . 39 - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل ) ( 17453 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ؟ فقال : " لا ، وقال : وإن كانت أمة له وطأها إن شاء ، ولا يتخذها أم ولد " .
--> 2 - المقنع ص 134 . الباب 38 1 - المقنع ص 134 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 39 1 - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص 71 .